ملتقى مستشفى شهداء الاقصى
اهلا وسهلا بكم فى ملتقى مستشفى شهداء الاقصى على الرحب والسعى أخى العزيز انتا غير مسجل بامكانك التسجيل والمشاركة والاستفادة من الملتقى ومن مساهمتك القيمة
دامت مستشفى شهداء الاقصى منارة للعلم والانجاز الطبى


ادارة اخوكم محمود خطاب
برعاية مركز الجواد للكمبيوتر

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى مستشفى شهداء الاقصى
اهلا وسهلا بكم فى ملتقى مستشفى شهداء الاقصى على الرحب والسعى أخى العزيز انتا غير مسجل بامكانك التسجيل والمشاركة والاستفادة من الملتقى ومن مساهمتك القيمة
دامت مستشفى شهداء الاقصى منارة للعلم والانجاز الطبى


ادارة اخوكم محمود خطاب
برعاية مركز الجواد للكمبيوتر
ملتقى مستشفى شهداء الاقصى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

المواضيع الأخيرة
» اسمع يا اخى الغالى
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1السبت ديسمبر 24, 2011 4:53 pm من طرف ابو تامر

» ماذا بخصوص بولتكنك فلسطين
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الجمعة أكتوبر 07, 2011 8:04 pm من طرف ابو تامر

» العصاب(الوسواس) القهري
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 9:31 pm من طرف تائر ابوسدرة

» تواقيع فلاشية رمضانية اهداء مني لكم
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 15, 2011 5:01 pm من طرف ابو تامر

» شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله)
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الخميس سبتمبر 15, 2011 4:47 pm من طرف ابو تامر

»  برنامج فحص كابونة الوكالة
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الأربعاء يوليو 27, 2011 7:23 pm من طرف ابو تامر

»  العاب العاب العاب ...225 لعبة بحجم صغير ..لحق التحميل
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الأربعاء يوليو 27, 2011 7:22 pm من طرف ابو تامر

»  حصريا Adobe Photoshop CS6 Extended 2011 اخر اصدار
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الأربعاء يوليو 27, 2011 7:19 pm من طرف ابو تامر

»  برنامج Internet Download Manager 6.4.2
فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Icon_minitime1الأربعاء يوليو 27, 2011 7:17 pm من طرف ابو تامر

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

تصويت

فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا

اذهب الى الأسفل

فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا  Empty فتاوي وأحكام تتعلق بتارك الصلاة وما يترتب عليه " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفا

مُساهمة من طرف Admin السبت مايو 14, 2011 9:04 pm




س: فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علماً أنه ليس بأمي بل متعلم؟

جـ: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله r : « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ». وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: « بينَ الرَّجُلِ وبين الكُفرِ والشِّركِ تَركُ الصَّلاةِ ». وروى عبدالله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلاً ، فإن لم يصل فهل يستتاب ، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟

جـ: يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ؛ لقول النبي r«من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


س: دخل رجل الإسلام وعمره أربعون سنة هل يقضي ما فاته من الصلاة؟

جـ: لا يقضي من أسلم ما فاته من الصلاة والصيام والزكاة أيام كفره لقوله تعالى « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ » وقول النبي r : «الإسلام يجب ما قبله». ولأن النبي r لم يأمر أحداً ممن أسلم بقضاء ما فاته من شعائر الإسلام أيام كفره ولإجماع أهل العلم على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


س: رجل ترك الصلاة عدة شهور أو سنوات فهل يجب عليه قضاؤها؟

ج: جمهور الفقهاء يقول بوجوب قضائها ، لأنها دين في ذمته ، ويستدلون بعموم قوله r« دين الله أحق بالقضاء » ويرى بعض الفقهاء أنه لا قضاء على من تركها عمداً ، لأنه كفر بتركه للصلاة كفراً خرج به من ملة الإسلام ، والعياذ بالله وحبط عمله ، وقالوا إنما يجب القضاء على من تركها ناسياً أو لنومه ، لأنه معذور ، فشرع له قضاؤها ليتدارك ما فاته ، بخلاف من تركها عمداً فإنه غير معذور ، وليس أهلاً لإعطائه فرصة يتدارك فيها ما فاته ، وليس له جزاء إلا النار ، إلا أن يتوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


س: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لوقمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع فيما سبق، وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟

ج: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً ولا ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمداً أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم. وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي r: « الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ »أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله r« بينَ الرَّجُلِ وبين الكُفرِ والشِّركِ تَركُ الصَّلاةِ » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك، وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 59
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 14/05/2011
العمر : 41
الموقع : https://alaqsa.forumpalestine.com/u1

https://alaqsa.forumpalestine.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى